العلامة الحلي
13
قواعد الأحكام
يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون ( 1 ) موجبا قابلا ، وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ . وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته . ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه . ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن ، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير . ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلا أن يمنعها فيحرم . وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن . ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن . الفصل الثاني : في الآداب يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص ، والتسوية ، وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة ، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ، والدعاء عند دخول السوق ، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء . ويكره : الدخول أولا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ، وتزيين
--> ( 1 ) في " أ ، ب ، ج ، د ) والمطبوع : " ويكون " .